كما لو باع زرع حنطة بدخن.
وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك ، لتطرق الربا على إشكال.
______________________________________________________
هي مفاعلة من الحقل ، وهي الساحة التي تزرع ، سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل ، أو أطلق اسم الحقل على الزرع تسمية للشيء باسم مجاورة فكأنه باع حقلا بحقل. والأصل في تحريمها ما روي : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بما به فرق من حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمرة بما به فرق من تمر (١).
قال المصنف في التذكرة : وهذا التفسير إن كان من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فذاك ، وإن كان من الراوي فهو أعرف بتفسير ما رواه ، ولأنه مجهول بيع بجنسه وهما ربويان فلم يصح ، لتطرق احتمال الزيادة بل التساوي نادرا (٢).
إذا عرفت ذلك فقوله : ( ولا الزرع ) معطوف على قوله : ( إلا بيع الثمرة بالتمر ).
فرع :
لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس ، لأنه حشيش غير معلوم ولا مكيل سواء تساويا جنسا أو تفاوتا ، ولا يشترط التقابض في الحال ، وهو ظاهر ، وقد نص عليه في التذكرة (٣).
قوله : ( وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك ، لتطرق الربا على اشكال ).
الإشكال في العلة التي هي وجه القرب ، ولا يلزم من ورود الاشكال فيها انتفاء القرب ، لإمكان ثبوت الحكم بعلة أخرى ، فإنّ العلة المقتضية لمنع بيع
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٤٣ حديث ٦٣٣ ، ٦٣٥ ، الاستبصار ٣ : ٩١ حديث ٣٠٨ ، ٣٠٩.
(٢) التذكرة ١ : ٥٠٨.
(٣) التذكرة ١ : ٥٠٩.