ج : يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق.
د : إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ، أو مستأجرهما ، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال.
______________________________________________________
ولعله أراد الجواز في الجملة ، فلا ينبغي إلا على القول بالمنع لا على القول بالجواز.
قوله : ( يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق ). خلافا للشافعي (١).
قوله : ( إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ، أو مستأجرهما ، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال ).
الذي يظهر من كلام الشارحين : أن الاشكال في مشتري الثمرة ، ومنشؤه عدم تناول النص له والمشاركة في العلة (٢).
والتحقيق أن : نقول أن القول في شرح العرية غير منضبط ، لأنّ كلام أهل اللغة مختلف ، فينبغي أن يقال : ما ثبت القول بجوازه عند الأصحاب يجوز فيه اعتضادا بعمومات صحة البيع ، ونظرا إلى مشاركة العلة ، ولصدق إضافة الدار والبستان الى المالك والمستأجر ومشتري الثمرة.
وفي الدروس ذهب الى إلحاق المستعير (٣) ، وللنظر في هذا البحث مجال ، فإنّ الإضافة فيما ذكر إنما هي على وجه المجاز ، إلا أن يقال : المشقة معتبرة في مفهوم العرية ، حيث قال الشيخ : العرايا هي جمع عرية ، وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (٤) ، فيكون مناط الحكم فيها المشقة على الغير في الدخول الى بستانه : إما لمكان أهله أو لغير ذلك ، فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه المشقة ، فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة في النخلة الواحدة على الغير تثبت الرخصة.
__________________
(١) الأم ٣ : ٥٤ ، ٥٦.
(٢) فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٤٥٠.
(٣) الدروس : ٣٥١.
(٤) المبسوط ٢ : ١١٨.