ولا يجوز التفاضل عند العقد.
ب : لا تثبت العرية في غير النخل ، إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.
______________________________________________________
أي : لا يجب أن يطابق الحاصل من العرية من التمر للثمن الذي خرصت ثمرتها بمقداره عند البيع ، والحاصل أنه لا بد من خرصها : إما من البائع والمشتري ، أو من غيرهما من أهل الخبرة بحيث يغلب على ظنهما المقدار الحاصل منها تمرا عند الجفاف ، فتباع ثمرتها بهذا المقدار.
ثم إنها عند الجفاف لو زادت أو نقصت لم يكن ذلك قادحا في صحة المعاوضة ، لإطلاق النص ولسبق الحكم بالصحة.
إذا عرفت ذلك فهل يشترط لو كان الخارص غيرهما أن يكون عدلا؟ لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب ، وامتناع الرجوع الى خبر الفاسق قد يقتضي الاشتراط ، والظاهر العدم ، لكن يشترط كونه من أهل المعرفة.
قوله : ( ولا يجوز التفاضل عند العقد ).
لورود النص باعتبار المساواة حينئذ (١) ، فيكون التفاوت موجبا للربا ، ولأنّ الأصل المنع إلا فيما دل عليه النص (٢).
قوله : ( لا تثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل ).
لاختصاص النص بالنخل (٣). وقد سبق أنّ الأصح المنع في ثمر الشجر أيضا.
ويمكن أن يقال : يفهم من العبارة أنا إن لم نمنع تثبت العرية أيضا ، مع أنها لا تثبت على هذا التقدير ، لأنه إذا جاز مطلقا لم يكن الجواز مخصوصا بالعرية.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٥ حديث ٤٠٤.
(٢) الكافي ٥ : ١٤٧ حديث ١ و ٢ و ٣ ، التهذيب ٧ : ١٧ حديث ٧٥ و ٧٦.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٣ حديث ٦٣٤.