ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع :
أ : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ،
______________________________________________________
وإنما يجوز ذلك بشروط ستة :
أ : كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشترطه منها ، واحتمل في المختلف الجواز (١) ، والأصح العدم.
ب : كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.
ج : كونه موصوفا أو مشاهدا.
د : كونه حالا.
هـ : عدم المفاضلة حين العقد.
و : اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة ، ولو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( بخرصها تمرا لا منها ) إشارة إلى الشرط الأول ، وقوله : ( بل الحلول ) إشارة إلى الرابع ، وقوله : ( ولا يجوز التفاضل عند العقد ) إشارة إلى الخامس ، وقوله : ( ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ) إشارة إلى السادس ، وقوله : ( بخرصها تمرا ) قد يومئ الى الثاني ، وسيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.
قوله : ( ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ).
خلافا للشيخ في المبسوط ، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع الربويات (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ( لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ).
__________________
(١) المختلف : ٣٧٨.
(٢) المبسوط ٢ : ١١٨.