______________________________________________________
ج : هل يحتاج ذلك الى صيغة عقد؟ الظاهر نعم ، لأنه صلح في المعنى ، ولأنّ الأفعال لما لم يكن لها دلالة بنفسها على المعاني تعيّن المصير إلى الألفاظ ، وحينئذ فيحمل على العقد ، لأنه الموظف شرعا لنقل الملك ، ولأنّ الأصل بقاء الملك لمالكه حتى يقطع بسببه.
فان قلت : عبارة الرواية تدل على خلاف ذلك.
قلت : ليس فيها دلالة على أنّ المسؤول عنه فيها هو الجاري في المعاوضة ، فيجوز أن يكون المسؤول عنه هو صحة إيقاع ما اراده.
د : قال في التذكرة : وهل يكون مضمونا في يده؟ الأقرب ذلك ، لأنه إما بيع فاسد أو تقبل (١) ، والذي يقتضيه البحث به كونه مضمونا ، لعموم « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٢) ، ولأنه لم يدفع مجانا بل بعوض ، ولأنّ المقبوض بالسوم مضمون ـ كما سيأتي ـ فهذا أولى ، مع أنّ قول المصنف : لأنه إما بيع فاسد أو تقبل لا دلالة له على المدعى ، لأنّ الكلام إنما هو في كون المتقبل مضمونا.
واعلم أنّ المصنف قال في المزارعة ما ينافي هذا ، وكذا كلام الأصحاب. قال في الدروس : وقراره مشروط بالسلامة (٣) ، ومعناه : أنه لو تلف من الثمرة شيء سقط عنه التالف.
وتحقيق ذلك مذكور في المزارعة ، فيما لو خرص على العامل وخيّره ، فإنّ الأصحاب نصوا على أنه إذا هلك شيء سقط من المتقبل.
وهنا اشكال ، وهو أنّ التقبل إن كان بيعا لم يصح ، لكونه مزابنة ، وإن كان صلحا لم يصح لكون العوض مشروطا منها ، للغرر ، وإن كان في الذمة لم
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥١٠.
(٢) سنن الترمذي ٢ : ٣٦٩ حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٢ ، وفيهما : حتى تؤدي ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، وفيها : حتى تؤديه.
(٣) الدروس : ٣٥١.