______________________________________________________
عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : اختر : إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى ، وتعطيني نصف الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك وأرد عليك ، قال :« لا بأس بذلك » (١) وفي الرواية مباحث :
أ : إن مقتضى قوله : إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى ، أن يتقبل عن ثمرة المجموع ، فظاهره أنه يخرص ويتقبله بخرصه ، فيكون للشريك نصف. وعبارة المصنف خالية من ذلك ، والرواية الواردة بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خيبر مع اليهود دالة على ذلك.
ب : إن مقتضى قوله : زاد أو نقص كون هذه المعاملة معاوضة ، وإلا لكان الزائد لهما والناقص عليهما ، وقد امتنع كونها بيعا ، لما سبق ، فلم يبق إلا أن يكون صلحا بلفظ القبالة.
فإن قلت : الربا يعم الصلح ، فكيف جاز هنا مع امتناع البيع للربا؟
قلت : قد استثني هذا من الصلح ، فإنه وإن دخله الربا لكن اخرج هذا منه ، لدعاء الحاجة إليه.
فإن قلت : فعلى هذا تكون القبالة لازمة.
قلت : عبارة الكتاب لا دلالة فيها على اللزوم نفيا ولا إثباتا ، لكن سيأتي في المزارعة إشكال في أن الزائد إباحة ، وإن كان الناقص بآفة سماوية غير مضمون ، وذلك ينافي كونها صلحا ولازمة.
وفي التذكرة : وهل يكون ذلك لازما؟ إشكال (٢) ، وشيخنا الشهيد في الدروس صرح بكون ذلك نوعا من الصلح ، فيكون لازما (٣) ، وهو الذي يقتضيه النظر.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٣ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ حديث ٦٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٢٥ حديث ٥٤٦.
(٢) التذكرة ١ : ٥١٠.
(٣) الدروس : ٣٥١.