______________________________________________________
ويحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل ، فان قوله : حوّل الدراهم الى الدنانير أو الدنانير الى الدراهم نوع توكيل ، وحينئذ لا اشكال سواء تقابضا في المجلس أولا. هذا كلامه ، فحكم بأنه مع التوكيل لا اشكال ، وهنا تردد ، مع أنه فرض المسألة على جهة التوكيل ، والحق أنّ المسألة مقصورة على التوكيل خاصة ، فلو تعاقدا من غير توكيل لم يصح إذا تفرقا قبل القبض كما قاله ابن إدريس (١).
وليس في عبارة الشيخ والرواية (٢) ، ما ينافي ذلك ، فلا حاجة الى أن يقال : أنها واقعة خاصة ، وقد تكلف الشارح ولد المصنف بناء المسألة على مقدمات :
أ : أنه ليس من باب بيع دين بدين ، وليست المسألة المفروضة من هذا في شيء ، إذ التوكيل إنما يحمل على العقد الصحيح كائنا ما كان.
ب : جواز تولي الواحد طرفي العقد ، وهذا متجه غير أنّ المصنف يختار الجواز ، وليس ببعيد أن يكون الاشكال بهذا الاعتبار.
ج : إن ما في الذمة مقبوض ، وهذا كالأول ، إذ لا حاجة لنا الى فرض المسألة مقصورة على بيع ما في ذمته بما في ذمته ، بل يمكن فرضها في تعيين كل من النقدين إن لم يجوز ذلك.
د : قبض الوكيل قبض الموكل (٣) ، وهذا لما كان موضع اتفاق لم يمكن بناء المسألة المشكلة عليه.
فان قيل : التعليل بكون النقدين من واحد أي دخل له في صحة المسألة؟
قلنا : من حيث أنه إذا كان وكيلا والنقدان منه ، كان التقابض ممكنا.
وقوله : ( على اشكال ) يتعلق بقوله : ( صح ..... ).
__________________
(١) السرائر : ٢١٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٥ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٦ حديث ٨٣٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٢ حديث ٤٤١.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤٥١.