ولو اشترى منه دراهم ، ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني ، فإن افترقا بطل.
ولو كان له دنانير ، فأمره بأن يحوّلها إلى الدراهم أو بالعكس ، بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض ، لأن النقدين من واحد على إشكال ، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح ، مع اشتمال المقبوض على الحق.
______________________________________________________
قوله : ( بطل الثاني ).
لأنّ انتقال العوضين في الصرف الأول موقوف على التقابض ، فيكون كل منهما قد باع ما لم يصر ملكا له ، والذي يجب أن يقال : إن البيع حينئذ يكون فضوليا.
قوله : ( ولو كان له دنانير فأمره أن يحولها الى دراهم ، أو بالعكس ، بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض ، لأنّ النقدين من واحد على إشكال ).
الذي ذكره الشيخ في النهاية هنا هو أنه إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له : حوّل الدراهم الى الدنانير ، أو الدنانير الى الدراهم ، وساعره على ذلك كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولم يناقده ، لأنّ النقدين جميعا من عنده (١).
وقال ابن إدريس : إن أراد بذلك أنهما افترقا قبل التقابض لم يصح بغير خلاف ، وإن أراد أنهما تبايعا وتقابضا ولم يوازنه كان صحيحا (٢). وقال المصنف في المختلف : ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره ، باعتبار اتحاد من عليه الحق ، فكان كالتقابض (٣).
__________________
(١) النهاية : ٣٨٠.
(٢) السرائر : ٢١٨.
(٣) المختلف : ٣٥٨.