ويجوز بيع الفيل والهرة ، وما يصلح للصيد كالفهد ، وبيع دود القزّ ،
______________________________________________________
وهكذا ينبغي القول في المسوخ ، وهو الذي يفهم من كلام المصنف في المختلف (١) والمنتهى (٢) ، وهو اختيار ابن إدريس (٣) ، وقوّته ظاهرة ، إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها ، وإنكار الشيخ ضعيف (٤) ، وحينئذ فالانتفاع بجلودها وشحومها لا مانع منه ، لطهارتها على ذلك التقدير.
قوله : ( ويجوز بيع الفيل ).
أي : وإن منعنا بيع المسوخ ، لورود النص على الانتفاع بعظامه (٥).
قوله : ( والهر ، وما يصلح للصيد كالفهد ).
أي : وإن منعنا بيع السباع.
قوله : ( وبيع دود القزّ ).
لانه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل ، وكذا بزره ، لكن يراعى في بزره الوزن ، ويكفي فيه المشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اتّباعا للعرف ، وسيأتي
__________________
(١) المختلف : ٣٤١.
قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٣ : وقد جوز هو ـ أي العلامة في المختلف ـ بيع الجميع ، وعبارته كأنها صريحة في ذلك ، لكن كلام جامع المقاصد يعطي انه ليس بتلك الصراحة حيث قال :يفهم من المختلف.
(٢) ذهب العلامة في المنتهى ٢ : ١٠١٦ الى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أم بحرية كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف. وفي ص ١٠١٧ ذهب الى جواز بيع الفيل ، وهو من المسوخ ، فما نسبه اليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في المنتهى الذي بين أيدينا ، والله أعلم.
(٣) السرائر : ٢٠٧.
قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٣ : وأول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعها ، فنسبة الخلاف إليه في الجميع ـ كما في جامع المقاصد ـ لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه.
(٤) النهاية : ٣٦٤.
(٥) الكافي ٥ : ٢٢٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٣٣ حديث ٥٨٥.