المقصد الرابع : في أنواع البيع :
وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان.
فهنا فصول ثلاثة :
الأول : العوضان إن كانا حالين فهو النقد ، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه ، وإن كان المعوّض حالاّ خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف.
______________________________________________________
عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدلك درهما طازجا بدرهم غلة ، قال : « لا بأس » (١). والطازج النقي الخالص ، معرّب أصله تارة.
وفي كون ما ذكره هو المروي نظر ، لأنّ الرواية تضمنت جعل ابدال الدرهم بالدرهم شرطا في الصياغة ، لا البيع بشرط الصياغة ، وقد نبه على ذلك المصنف في المختلف (٢) ، والشيخ (٣) ، وابن إدريس على الفتوى بجواز ذلك ، ووجهه ابن إدريس بانتفاء الربا ، لأنه الزيادة في العين ، وهي منتفية (٤) ، وذلك غير ظاهر ، لأنّ الربا مطلق الزيادة ، سواء كانت عينا أو صفة ، والأصح عدم الجواز.
ولو قلنا بالجواز في هذه المسألة اعتبارا بهذه الرواية ـ لو صلحت دليلا ـ لم يعد الحكم الى غير ذلك ، كاشتراط صياغة سوار مثلا ، اقتصارا على موضع النص.
قوله : ( وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ... ).
أنواع المبيع عشرة ، لأنّ العوضين : إما حالان وهو النقد ، أو مؤجلان وهو الكالئ بالكالئ ، أو الثمن حال وهو السلف ، أو بالعكس وهو النسيئة ، ولأن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ حديث ٢٠ ، التهذيب ٧ : ١١٠ حديث ٤٧١.
(٢) المختلف : ٣٥٨.
(٣) النهاية : ٣٨١.
(٤) السرائر : ٢١٨.