نظرا إلى المعنى لا اللفظ ، أو أسلمت ، أو أسلفت ، أو ما أدّى المعنى.
والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم ، فيقول : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار.
______________________________________________________
قوله : ( نظرا الى المعنى ، لا اللفظ ).
تعليل للحكم بانعقاده سلما لا بيعا مجردا ، ومحصله : أنّ ذلك في المعنى سلم وإن كان اللفظ البيع. ولا يحتاج الى هذا التكلف ، لأن السلم بيع ، فوجود لفظ البيع في العقد لا يقتضي أن لا يكون سلما ، فليس في اللفظ ما ينافي كونه سلما أصلا ، بل البيع الموصوف إلى أجل هو السلم ، غاية ما في الباب أن اللفظ المخصوص غير موجود.
قوله : ( أو أسلمت ، أو أسلفت ، أو ما أدّى هذا المعنى ).
المراد : أسلمت ، أو أسلفت إليك كذا في كذا الى كذا ، وهاتان العبارتان إنما تقعان من المسلم أعني : المشتري ، لا المسلم اليه وهو البائع ، إذ لا يعقل معناهما بالنسبة إلى البائع ، فإن الذي يسلم الشيء في الشيء هو المشتري ، وقد صرح بذلك في الدروس (١).
قوله : ( والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم ، فيقول : اسملت إليك هذا الثوب في هذا الدينار ).
أي : يقول ذلك البائع ، فيكون المسلم هو المبيع ، والمسلم فيه هو الثمن. ووجه القرب : أنّ الإيجاب في البيع يصح بكل ما ادى ذلك المعنى المخصوص ، كما سبق صحته كملكتك ، كذا بكذا.
ولا ريب أنّ السلم أقرب الى البيع من التمليك ، لأنه شائع في الهبة ، فإذا انعقد بالأبعد لتأديته المعنى المراد ، فبالاقرب إذا أداه أولى. ويحتمل ـ ضعيفا ـ البطلان ، لأنّ ذلك مجاز بالنسبة إلى البيع الذي ليس سلما ، والعقود اللازمة لا تثبت بالمجازات. وفيه منع ، لأنا قد بينا أنّ إيجاب البيع يصح بكل لفظ ادى
__________________
(١) الدروس : ٣٥٣.