عسر التسليم ، والأقرب جوازه في اللآلئ الصغار مع ضبط وزنها ووصفها لكثرتها.
ويجوز اشتراط الجيد والرديء والأردأ على إشكال ـ ينشأ من عدم ضبطه ،
______________________________________________________
والحق أنّ الجزم بأنّ الجارية المطلوبة للحسن متى وصفت ـ كما سيأتي ـ بالصفات المعتبرة عزّ وجودها غير ظاهر ، وكذا ما أشبه هذه الأشياء ، فقول المصنف : ( الى ما أشبهه ) معناه : مضافا الى ما أشبهه.
إذا عرفت ذلك ففي عبارة الكتاب مناقشة ، لأنها تقتضي أنّ الجواهر الكبار مما لا يصح السلم فيها إذا استقصيت أوصافها ، نظرا الى قوله : ( بل يقتصر على ما يتناوله الاسم ، فلو أفضى الإطناب ... ) ، لأنّ مقتضى العبارة أنّ هذه من الصور التي يقتصر فيها على ما يتناوله الاسم ، وإن كان مقتضى قوله : ( التي تفتقر الى التعرض ... ) أنّ هذه وأمثالها لا بد فيها من التعرض إلى الأوصاف المفضية إلى عسر الوجود ، لأنّ صفاتها التي بها تختلف القيمة كثيرة جدا ، ومقتضى عطفه اليواقيت عليها يقتضي إلحاقها بها في حكمها ، لأنّ جميعها تتفاوت قيمتها بالأوصاف الكثيرة ، ولا يكفي فهيأ نحو الوزن ، وكذا الجارية الحسناء ، مقتضى عبارته أنه لا يجوز السلم فيها مطلقا ، وفيه ما عرفت.
قوله : ( والأقرب جوازه في اللآلئ الصغار ... ).
وجه القرب : أنها تباع وزنا ، ولا تعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة بها تفاوتا بينا ، بخلاف الكبار ، وضابط الصغار كل ما يباع بالوزن ، ولا تلاحظ فيها الأوصاف الكثيرة عرفا ، وتحديد بعض إياها بما يطلب للتداوي دون التزين ، أو ما يكون وزنه سدس دينار رجوع الى ما لا دليل عليه.
قوله : ( والأردأ على إشكال ، ينشأ من عدم ضبطه ).
فانّ ما من رديء إلا ويمكن أردأ منه ، والوجه الثاني يستفاد من قوله :( وقبض الجيد ... ) وبيانه : أنّ له مرجعا فلا يكون غير منضبط ، لوجوب قبض