ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد ـ لا الأجود.
وكلّ ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإن كان مما تمسّه النار ، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول ، والخضر ، والفواكه ، وما تنبته الأرض ، والبيض ، والجوز ، واللوز ، وكلّ أنواع الحيوان ، والأناسي ، واللبن ، والسمن ، والشحم ، والطيب ، والملبوس ، والأشربة والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسائطها ، وفي جنسين مختلفين ينضبط كلّ منهما بأوصافه ، وفي شاة لبون ـ ولا تجب ذات لبن ، بل ما من شأنها ـ
______________________________________________________
الجيد في باب السلم ، فإذا أتي برديء فإن كان هو الاردأ فلا بحث ، وإلا وجب قبضه ، لأنه جيد بالإضافة إلى الاردأ.
وقوله : ( ووجوب قبض الجيد ... ) جواب عن هذا ، تقريره : وجوب قبض الجيد لا يصيّر الاردأ مضبوطا عند العقد ومتعينا ، بل لا يقتضي كونه مضبوطا في وقت أصلا.
وقد عرفت أنّ ضبط المسلم فيه شرط لصحة السلم ، أما أنه لا يقتضي ضبطا فلانه ليس من أفراده ، ويزيده أيضا حسا أنه لو امتنع من أداء المسلم فيه ، لم يتمكن الحاكم من إجباره ، لأنّ الأردأ غير مضبوط ليجبر على تسليمه ، والجيد غير مستحق عليه ، وهذا ظاهر ، فلا يجوز السلم في الاردأ ، وهو الأصح.
قوله : ( فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول ).
هذا متفرع على قوله : ( وكل ما يمكن ضبط أوصافه ... ) ، وإنما جاز السلم في غير المنحوت لإمكان ضبطه ، لكن لا بد من التقدير بالوزن ، أو العدد ، أما المعمول فلا يجوز ، سواء كان عليه ريش أم لا ، لعدم إمكان ضبطه ، لأن أطرافه خفيفة ووسطه ثخين مع كونه مخروطا فلا يمكن ضبطه.
قوله : ( وفي شاة لبون ، ولا تجب ذات لبن ، بل ما من شأنها ).
هذا رد على الشافعي ، حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون ،