وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي ، أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل ،
______________________________________________________
محتجا بأنه بمنزلة السلم في حيوان معه لبن مجهول (١) ، وليس بجيد ، لأنّ الواجب ما من شأنها أن يكون لها لبن وإن لم يكن لها لبن في حال البيع ، حتى لو كان لها لبن حينئذ لم يجب تسليمه ، بل له أن يحلبها ويسلمها.
فعلى هذا يكون المراد باللبون : ما لها لبن بالقوة القريبة من الفعل ، حتى لو دفع شاة حائلا أو حاملا لم يجب القبول.
نعم لو دفع حاملا تضع بعد ساعة ، قد در اللبن في ضرعها أمكن وجوب القبول ، فإنهم ذكروا هذا التفسير في اللبون ردا على الشافعي ، حيث فسرها بما لها لبن بالفعل ، فمنع من السلف فيها.
قوله : ( وفي شاة ذات ولد ، أو جارية كذلك على رأي ).
هذا هو الأصح ، لإمكان ضبط صفاتها المعتبرة في السلم ، وعدم أدائه إلى عسر الوجود ، ومنع الشيخ من ذلك (٢) ، وهو ضعيف ، والمراد : أن يكون الولد منفصلا ، لأنّ الحمل سيذكره.
واعلم أنّ ظاهر كلامه السابق : من أنّ السلم في الجارية الحسناء مع ولدها لا يجوز ، يقتضي أن تكون هذه مقيدة بكونها غير حسناء ، وهي الجارية المطلوبة للخدمة كالزنجية ، دون المطلوبة للتسري.
إلا أن تحمل عبارته السالفة على أنّ المراد : المنع من الجارية الحسناء مع ولدها إذا استقصي في أوصافها ، فتكون هذه على إطلاقها ، إلا أنه يرد عليه عدم الاحتياج في التصور الى ذكر الولد ، لأنّ الاستقصاء فيها وحدها مانع وإن لم يكن معها ولد.
قوله : ( أو حامل على اشكال ، ينشأ من الجهل بالحمل ).
__________________
(١) الأم ٣ : ١٢٠ ، التلخيص الحبير في تخريج الرافع الكبير المطبوع مع المجموع ٩ : ٢٨٣.
(٢) المبسوط ٢ : ١٧٦.