فيقول : عبد تركي ، أسمر ، ابن سبع ، طويل أو قصير أو ربع ، وينزّل كلّ شيء على أقل الدرجات.
ولا يجوز وصف كلّ عضو للعزة ، والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء ، كالسمن والجعودة.
______________________________________________________
قوله : ( أو ربع ).
رجل ربع ومربوع وربعة ، إذا كان معتدل الخلق كما في الجمهرة (١).
قوله : ( وينزّل كل شيء على أقل الدرجات ).
فإذا أتى بما يقع عليه اسم الوصف المشروط وجب القبول ، ولم يكن للمسلم المطالبة بدرجة أعلى ، لأنّ المدار على صدق الاسم والدرجات لا نهاية لها ، وأراد بقوله : ( وينزّل كل شيء ) : جميع الأوصاف الجارية في عقد السلم.
قوله : ( والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن ، والجعودة ).
هذا هو الأصح ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (٢) ، ويحتمل وجوب اشتراط ذلك ، لأنّ هذه الصفات مقصودة وتتفاوت باعتبارها القيمة.
والمفهوم من العبارة : أن مقابل الأقرب احتمال عدم الجواز ، وهو الذي فهمه الشارحان (٣) ولا وجه له ، لما سبق من أنّ ضابط الاستقصاء المانع من الصحة : ما أفضى إلى عسر الوجود ، قال في التذكرة : وبالجملة الضابط عزة الوجود وتعذره ، فيبطل معه ويصح بدونه (٤) ، وعبارة التذكرة يظهر منها أنّ الاشكال في الوجوب وعدمه ، وهو الذي يقتضيه النظر ، فانّ المنع لا يعقل وجهه.
__________________
(١) في « م » : جمهرة ، وما أثبتناه أنسب للسياق.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥ ، الخلاف ١ : ٥٠٨ ، عوالي اللآلي ١ : ٢١٨ حديث ٨٤.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤٦٠.
(٤) التذكرة ١ : ٥٥٠.