ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ، ومع صغره إلى السيد ، فان جهل فإلى ظنّ أهل الخبرة.
ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه.
______________________________________________________
قوله : ( ويرجع في السن الى الغلام مع بلوغه ، ومع صغره الى السيد ، فان جهل فالى ظن أهل الخبرة ).
استشكل في التحرير الرجوع الى قول الغلام (١) ، والذي يظهر أنّ الاشكال (٢) في الرجوع الى قوله وقول السيد ، فإنه ليس المفهوم من الرجوع الى قوله إلا وجوب القبول ، بحيث لا يكون للمسلم رده والمطالبة بغيره ، وذلك بعيد عن قوانين الشرع ، بل الذي ينبغي أن يقال : إذا لم يصدقه المسلم ، ولم يمكن إقامة البينة يرجع الى ظن أهل الخبرة.
والظاهر لا تشترط العدالة ، لأنّ اشتراطها يفضي الى العسر ، وقد يفضي الى تعذر التسليم. إذا عرفت هذا فالذي ينزّل عليه اشتراط كونه ابن سبع ونحوه ، هو أن يكون في السنة السابعة مثلا ، ولا يتفاوت الحال بزيادة أو نقصان في السنة ، إذ لو اعتبر مقدار معين في السنة لم يجز اشتراطه ، لإفضائه إلى عسر الوجود.
قوله : ( ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ).
المراد بالنوع هنا : ماعد في العرف نوعا كالنوبي والحبشي ، فلو كان هذا أصنافا مختلفة فلا بد من التعرض الى المراد.
قوله : ( ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ).
أي : إن اتحد لون النوع كفى ذكر النوع عن اللون ، للتلازم في العادة ، فيعرف من هذا أنّ اللون إذا تعدد في النوع الواحد ، فلا بد من التعرض اليه ، وربما حملت العبارة على عود ضمير ( عنه ) الى الصنف ، وهو خلاف المفهوم منها ، مع أنه
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٩٤.
(٢) في « م » : الإشكالات ، والأنسب ما أثبتناه.