ب : يذكر في الإبل : الذكورة أو الأنوثة ، والسن كبنت مخاض ، واللون كالحمرة ، والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم بختي أو عربي ، إن
______________________________________________________
غير مطابق للحكم ، فانّ اتحاد اللون لا يكفي عن ذكر الصنف في النوع مع الاختلاف.
وهل يجب التعرض في الجارية إلى البكارة والثيبوبة؟ اشكال ، قال في التذكرة : لا يجب الا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا (١).
قوله : ( والنوع كنعم بني فلان ، أو نتاجهم ... ).
أي : ونتاج بني فلان ، والمراد به : ما ينتج عندهم كطي بني قيس ، وإنما يصح ذلك بشرطين :
أحدهما : أن يكون المنسوب إليهم كثيرين ، فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة من بستان بعينه فلا يصح ، لأنه يشترط في المسلم فيه عمومية الوجود.
الثاني : أن يكون للمنسوب إليهم نتاج معروف غير قليل ، فلا يصح بدون ذلك ، فقوله : ( إن كثروا ) شرط لتعين النوع بنعم بني فلان ، ومعناه : أنه لا بد من تعيين النوع ، ومن صور تعينه نسبة الإبل إلى بني فلان ، أو نتاجهم بالشرطين المذكورين ، وذلك كما لو عيّن النوع ببختي أو عربي.
والبختي بضم الباء ، وإسكان الخاء المعجمة ، وتشديد الياء ، واحد البخاتي : وهي الإبل الخراسانية ، فقول المصنف : ( كبختي ، أو عربي ) معناه : تعيّن نوعها بنعم بني فلان ونتاجهم ، كما يعينه ببختي أو عربي. هذا على ما في بعض النسخ من وجود الكاف ، فأما ما لا كاف فيها ففي صحة العبارة فيه تكلف ، لأنه لا يستقيم [ كونه بدلا ، إذ كل من المذكورين مقصود على تقدير التعيين به ، ولا يستقيم ] (٢) له معنى غير ذلك ، إلاّ بارتكاب تعسف.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٥٢.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية ، أثبتناه من الحجرية لاقتضاء السياق له.