الخشونة ، واللون ، ويزيد في الحديد : ذكرا أو أنثى.
ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها. فيضبط الطست جنسه ، وقدره ، وسمكه ، ودوره ، وطوله.
وفي الخشب : النوع ، واليبس أو الرطوبة ، والطول ، والعرض والسمك ودوره ، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور. ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ، ولا يلزمه القبول لو كان أدقّ ، وله سمح خال من العقد.
و : الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير ، أو لغرابة لفظها ، فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما.
وهل تعتبر الاستفاضة ، أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني.
______________________________________________________
معدن (١).
قوله : ( الطست ).
هو بالطاء ، والسين المهملتين.
قوله : ( ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ).
أي : فيجب قبوله ، وبذلك أفتى الشيخ في المبسوط (٢) ، وفيه نظر ، لأنّ الأغراض تختلف بذلك ، فربما قبح منظره بهذا ، وربما زادت مؤنة حمله ، والحق أنه إن لم يعد عيبا عادة ، ولم يفت به شيء من الأغراض المقصودة يجب قبوله ، وإلا فلا.
قوله : ( وهل تعتبر الاستفاضة ، أم يكفي عدلان؟ الأقرب الثاني ).
قلت : هذا لا يناسب ما بنى عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعمّ وجوده ويعز (٣) حصوله ، ولا ريب أنّ معرفة العدلين مما لا يوثق بالرجوع إليهما ، لإمكان
__________________
(١) الصحاح ( قلع ) ٣ : ١٢٧١.
(٢) المبسوط ٢ : ١٧٨.
(٣) في « م » : ولا يعز ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٤ : ٤٥٢ عن جامع المقاصد ، وهو الصحيح.