ولو ذكر الوزن بطل لعزته ، وله الخام إلاّ أن يشترط المقصور.
ويذكر في الغزل : النوع كالقطن ، والبلد ، واللون والغلظ ، والنعومة أو أضدادها.
وفي القطن : ذلك ، إلاّ الغلظ وضده ، فان شرط منزوع الحبّ فله ، وإلاّ كان له بحبّه مع الإطلاق ، كالتمر بنواه على إشكال.
ويذكر في الصوف : البلد ، والنوع ، واللون ، والطول أو القصر ، والزمان ، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر ، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.
هـ : يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والأسرب ، والنعومة أو
______________________________________________________
قوله : ( وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه ، على اشكال ).
ينشأ من ابتناء العرف على كون التمر بنواه بخلاف القطن ، والأصح إن كان في بلد المتعاقدين عرف مستقر ، يتفاهم أحد الأمرين منه عند الإطلاق كان إطلاق العقد بمنزلة التقييد بذلك المتعارف ، وإلا وجب التعيين فيبطل بدونه.
قوله : ( وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر ).
ينشأ من التفاوت في النعومة والخشونة اللتين هما مظنة تفاوت القيمة ، وفي التذكرة مال الى اشتراط ذلك واستغنى عن اشتراط النعومة والخشونة (١) وفي الاشتراط لأحد الأمرين قوة. ولو اعتبرنا في الاشتراط تفاوت القيمة باعتبارهما عرفا وعدمه أمكن ، لأنّ مدار هذه الأوصاف إنما هو على اختلاف القيمة باختلافهما ، فربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، كما صرح به في الدروس.
قوله : ( كالقلعي والأسرب ).
في حواشي شيخنا الشهيد : القلعي بفتح اللام ، وجدته بخط بعض الأدباء ، والذي ذكر في الصحاح بتسكين اللام ، منسوب الى القلع ، وهو
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٥٢.