ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل ، لأنه بيع دين بدين على إشكال.
ولو لم يعيّنه ، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه ، فالوجه الجواز.
______________________________________________________
فامتنع الأداء عن المسلم ، لأنه إنما يؤدي عن نفسه (١) ، وليس بشيء ، لأنه يؤدي عن نفسه مال المسلم الذي تحول الى ذمته ، وربما قيل بالمنع ، لأنّ الحوالة معاوضة ، فلا تصح عن ثمن السلم قبل قبضه. والأصح الصحة ، لأنه سيأتي أن الأصح إفادتها التحويل.
قوله : ( ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل ، لأنه بيع دين بدين على اشكال ).
ينشأ من التردد في كون ما في ذمة أحد المتعاقدين يعد دينا ، بحيث يبطل جعله جزءا للمعاوضة الجارية عن دين آخر ، وينبغي عدم التوقف في إطلاق اسم الدين عليه ، فالأصح البطلان.
قوله : ( ولو لم يعينه ، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز ).
أي : لو لم يعينه حال العقد ، ووجه الجواز : أنّ ذلك استيفاء فيتحقق به القبض قبل التفرق. ويحتمل البطلان ، لأنّ الثمن قد تشخص بما في الذمة ، فيكون بيع دين بدين.
أو يقال : هذه معاوضة على ثمن السلم فتكون فاسدة ، وكلاهما ضعيف ، لأنّ تعيين الثمن في شيء لا يقتضي كون ذلك هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، ولا يعد ذلك أيضا معاوضة ، بل هو استيفاء.
ويشكل بما سبق من كلامه في الصرف ، من أنّ ذلك صرف ذمة بذمة فيكون بيع دين بدين ، إلا أن يوقع ذلك على وجه صلح ونحوه.
__________________
(١) انظر : كفاية الأخيار ١ : ١٦٢.