ولا يشترط التعيين ، فلو قال : أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ، ثم عين وسلّم في المجلس جاز.
ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ، ثم دفع مائتين قبل التفرق ، ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس ، وزع بالنسبة ، وبطل من كلّ جنس بنسبة حصته من الزيوف.
ولو أحاله بالثمن ، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة.
______________________________________________________
أي : تسليم الخدمة والسكنى ، وربما وجد وتسليمهما ، أي : تسليم كل من الخدمة والسكنى ، وهذا وإن لم يكن تسليما للخدمة والسكنى حقيقة ، فهو في حكم التسليم ، إذ الممكن من تسليمها ليس شيئا زائدا على ذلك.
قوله : ( فلو قال : أسلمت إليك دينارا في ذمتي ... ).
لا يريد به : أنّ ذمتي تكون مذكورة في العقد ، وإنما أراد به المصنف :كشف المراد ، بان يبين بان الدينار غير معين ، ليقابل به الثمن ، فنص على أنّ موضعه الذمة ، إذ لو اقتصر على قوله : ( أسلمت إليك دينارا ) في العبارة لم يمتنع تقييده بما يصيره معينا.
قوله : ( وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف ).
إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر في كون الزيوف محسوبة من ثمنه دون ثمن الآخر.
قوله : ( ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس ، فالأقوى عندي الصحة ).
وجه القوة : أنّ الحوالة ناقلة ، لأنها تقتضي تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإذا اقترنت بالقبض في المجلس حصل الشرط.
قال بعض الشافعية : يبطل السلم ، لتحول الحق إلى ذمة المحال عليه ،