ولو قال : إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد ، فالأجل إلى آخره ، وكذا إلى شهرين أو ثلاثة ، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم.
ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم صح.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : الى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد ).
لأنّ الإطلاق في الأجل محمول على الاتصال.
قوله : ( فالأجل آخره ).
وذلك لأنّ الشهر لا يراد به أوله هنا قطعا ، وإلا لخلا من الأجل ، فإنا قد حملنا الإطلاق على الاتصال ، فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل ، فان كان في أول الهلال فآخر الهلال آخره ، والا فثلاثون يوما.
قوله : ( أما المعين فيحل بأوله ).
أي : إما التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله ، لأنّ آخر الأجل يجب أن ينتهي اليه ، وذلك يتحقق بأوله ، لصدق الانتهاء اليه. ويشكل لو قال : الى رجب عند أول هلاله ، فيمكن البطلان ، ويمكن حمله على آخره كالمبهم.
في حواشي شيخنا الشهيد : الفرق أنّ الى الانتهاء الغاية ـ ينتهي بأوله ـ ، وانتهاء المغيا المبهم إنما يكون بآخره ، لأنه الأجل ، والغاية المبهمة بخلاف المغيا المعين ، فإن الغاية تنتهي بأوله ، وليس بظاهر ، لأن مقتضى اللفظ أن يكون المبهم والمعين هو الغاية.
قوله : ( ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : الى نصف يوم صح ).
خلافا لأحمد من العامة (١) ، والمراد : بـ ( أن يكون له وقع في الثمن ) : أن يكون له اعتبار واعتداد ، بحيث يكون في العادة له قسط من الثمن.
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٤ : ٣٥٧ ، وشرح الكبير مع المغني ٤ : ٣٥٤.