وإن كان في حمله مؤنة ، فلو شرطاه تعين.
ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.
ولو كانا في برية أو بلد غربة ، وقصدهما مفارقته قبل الحلول ، فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.
______________________________________________________
ينشأ : من تفاوت الغرض بتفاوته ، ومن أنّ الإطلاق ينزل على موضع العقد. ومما يقوي وجوب تعيين مكان التسليم : أنّ إطلاق العقد إنما ينزل على موضعه إذا كان حالا ، لاستحقاق المطالبة حين إيقاعه ، وذلك فرع الثبوت في الذمة ، فيكون قد ثبت في الذمة في ذلك المكان.
أما إذا كان مؤجلا فإنّ الاستحقاق إنما يكون عند الحلول ، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع.
فإن قيل : يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا إذا كان لحمل الثمن مؤنة.
قلنا : لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا ، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالإجماع ، فلا يلحق بها المختلف فيه.
ولا ريب أنّ القول بأن إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع الى ما لا يدل عليه دليل ، والاشتراط مطلقا قوي.
قوله : ( وإن كان في حمله مؤنة ).
حاول بجملة ( إن ) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ (١) ، وابن حمزة (٢).
قوله : ( ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم الى موضع العقد (٣) ).
قوله : ( ولو كانا في برية ، أو بلد غربة ، وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان ).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٥٣ مسألة ٩ كتاب السلم.
(٢) الوسيلة : ٢٧٧.
(٣) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح.