______________________________________________________
صرف اللفظ الى مجازه (١) ، وليس بشيء :
أما أولا ، فلأنّ ذلك مصحح للتجوز ، ولا يعد قرينة لارتكاب المجاز.
وأما ثانيا ، فلانه قد سبق في كلام المصنف ما يدل على أنه إذا أتى بلفظ السلم ، ولم يصرح بالحلول ، ولا ضبط الأجل يبطل العقد ، فكيف يستقيم ما ذكره؟
وأما ثالثا ، فلأنهما لم يتفقا على تجريد العقد عن ذكر الأجل حتى يعد ذلك قرينة ، وكيف يعد الأمر المختلف في وقوعه بين المتعاقدين قرينة على صرف اللفظ الى ما يوافق دعوى الأخر؟
واعلم أيضا أن الشارح السيد حمل عبارة المصنف على أنّ قول مدعي الأجل مقدم ، بناء على عدم صحة السلم إلا مؤجلا ، لاعتضاد جانبه مع أصالة صحة العقد ، بأن الأصل الحمل على الحقيقة ، فيكون الاشكال فيه ضعيفا ، فأما إذا قلنا بصحته حالا فقد وقع التعارض ، فيكون الإشكال حينئذ أقوى ، لقوة كل من الطرفين (٢).
وما ذكره مدفوع ، فان الاعتضاد بوجوب حمل اللفظ على حقيقته موجود على هذا التقدير أيضا ، لأن الحلول في السلم خلاف الحقيقة ، ومع ذلك إذا جرّد العقد بلفظ السلم عن الأجل والحلول كان باطلا.
وأيضا فإن نظم العبارة يساعد ما ذكره الشارح ولد المصنف من أن الترجيح على تقدير الحلول ، لأن الإشكال إذا كان في جانب أقوى كان في مقابله أضعف ، ولأن تفريع الحكم بكون الإشكال أقوى قد فرعه على جواز السلم حالا ، وهو يقتضي رفع المانع من الصحة إذا ترك الأجل ، وإنما يتم ذلك إذا لم يقتض لفظ السلم التأجيل أيضا ، وحينئذ فلا مانع أصلا من تقديم قول نافي الأجل.
وقد عهد من المصنف التعبير بقوة الإشكال فيما إذا كان أحد الطرفين
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٦٩.
(٢) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٨٠.