وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى.
______________________________________________________
أيضا ، فبقي استعمال اللفظ في حقيقته ، وأصالة الصحة سليما عن المعارض.
فان قيل : الإشكال ينافي الأقرب ، لأنّ التردد ينافي الترجيح.
قلت : يمكن تنزيل العبارة على أنّ ذلك أقرب ، بالنظر الى التقييد بكون العقد بلفظ السلم ، لما عرفت من أنه إذا كان بلفظ البيع يكون الترجيح مع نافي الأجل ، فكأن الأقرب : أن الاشكال في تقديم قول مدعيه ، إذا كان العقد بلفظ السلم ، وفيه تكلف ، لأنّ ذلك يؤذن بمجيء احتمال في المقابل ، وليس كذلك ، إذ لا تردد في أنّ مدعي الأجل إذا وقع العقد بلفظ البيع هو المدعي ، والعبارة لا تخلو من شيء.
قوله : ( وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى ).
أي : وعلى قولنا بصحة السلم حالا ، فالإشكال في أنّ القول قول مدعي الأجل ، حيث يكون العقد بلفظ السلم أقوى ، فيكون عدم ترجيح قوله أقوى من ترجيحه ، لأن الإشكال إذا كان في جانب أقوى فهو في مقابله أضعف ، وما ضعف الاشكال فيه قوي فيه الحكم ، فيكون الاشكال جاريا في المسألة مطلقا.
أي : سواء قلنا بان السلم يصح حالا أم لا ، وفي أحد الشقين الإشكال أقوى ، أعني : إذا قلنا بصحته حالا ، وإنما كان كذلك ، لأنّ صحة السلم حالا يقتضي عدم فساد العقد بدون الأجل ، فلا يلزم من نفي الأجل الفساد ، فتبقى دعوى عدمه المعتضدة بالأصل بغير معارض.
ولك أن تقول : ان صحة العقد مع عدم الأجل مشروط بالتصريح بالحلول إذا كان بلفظ السلم ، والأصل عدمه ، مع ما يلزم من ارتكاب المجاز في حمل لفظ السلم على البيع المجرد ، فلا يتم ما ذكره المصنف ، بل يكون الاشكال آتيا على القول بصحة الحال ، كما يأتي على القول بالعدم.
واعلم أن الشارح ـ ولد المصنف ـ وجه كلام المصنف في كون عدم الاشتراط أقوى ، على تقدير القول بصحة الحال : بأنّ عدم الاشتراط قرينة في