أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة ، وكذا لو أقاما بينة ، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات.
ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ، قدم قوله رعاية للصحة.
______________________________________________________
وقع قبل التفرق أو بعده ، فان القول قول مدعي الصحة ، لا لدعوى الصحة فقط ، بل لأنّ الأصل عدم طروء المفسد ، وأصالة عدم التقدم في القبض معارضة بأصالة عدم التقدم في التفرق.
قوله : ( وكذا لو أقاما بينة ... ).
أي : القول قول مدعي الصحة لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طروء المفسد ، لأنّ الأصل بقاء صحة العقد ، ولكون دعواه مثبتة والأخرى نافية ، وبينة الإثبات مقدمة.
فرع :
لو قالت الأخرى : ضبطنا حالهما من حين العقد الى الآن ، وقطعنا بعدم حصول الإقباض وما جرى مجراه ، فالظاهر أن الترجيح في الجانب الآخر ، لأن ذلك مما لا ينضبط ، لجواز حصول الحوالة ولو من الوكيلين ، ونحو ذلك.
قوله : ( ولو قال البائع : قبضته ، ثم رددته إليك قبل التفرق ، قدم قوله ، رعاية للصحة ).
قد يقال : هذا محل اشكال ، نظرا الى أن أصالة الصحة تعارض بأصالة عدم حصول القبض ، إلا أن يقال : مع تعارضهما يحصل الشك في طروء المفسد ، والأصل عدمه.
أو يقال : المقتضي للفساد مشكوك فيه ، إذ لا يعلم أن التفرق كان قبل القبض ، والأصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة.