ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.
______________________________________________________
لا يقال : قد حكم بصحتها فيستصحب.
لأنا نقول : طرأ المنافي قبل قبض العوض المقتضي لثبات العقد ، فيثبت الانفساخ.
لا يقال : إن كان المسلم هو المسلف فليس المانع من قبل المسلم إليه ، فيجب بقاء المقابلة ، وإن كان المسلّم اليه لم يجب أن يسقط استحقاق الآخر بفعل غيره.
لأنا نقول : تعذر المسلّم فيه من قبل الشارع ، سواء كان بإسلام المسلّم أم المسلّم إليه ، لأنه بإسلام أحدهما خرج عن صلاحية تعلق المعاوضة به في نظر الشارع ، فامتنع بقاء صحتها ، حيث لم يحصل القبض المقتضي لثباتها.
وتخيل أن إسلام المسلّم اليه بمنزلة الإتلاف للخمر على الكافر ، فيضمن القيمة عند مستحليه ليس بشيء ، لأنه لم يتلف شيئا ، ولا تسبب في الإتلاف ، وإنما تسبب الى امتناع التصرف في الخمر ، وذلك لا يعد إتلافا ، والأصح الانفساخ.
قوله : ( ويحتمل السقوط ).
أي : سقوط المسلّم فيه لا الى بدل ، لأن المسلّم إن كان هو المسلف فظاهر ، لأنه الذي فوّت على نفسه مالية الخمر بإسلامه ، وقد انعقد السلم صحيحا ، فلا شيء له ، وإن كان هو المسلّم اليه فلأنّ المسلم لا يثبت في ذمته الخمر ، وليس بشيء ، لأن الإسلام وان منع من الخمر ، إلاّ أنه لا دليل على بقاء معاوضة قد امتنع حصول أحد عوضيها.
قوله : ( والقيمة عند مستحليه ).
أي : ويحتمل ثالث ، وهو هذا ، وربما رخص بما إذا كان المسلم هو المسلّم إليه ، لأنه بمنزلة متلف خمر الكافر ، وليس بشيء ، إذ هو قياس بغير جامع.