______________________________________________________
بعه بما أمكن ، والزائد لك ، والقيمة لي فإن الزائد للدلال ، والقيمة للتاجر ، ولو لم يزد شيئا فلا شيء له.
ولو قال له الدلال : أخبرني بثمن هذا الثوب ، واربح عليّ فيه شيئا لأبيعه ، ففعل التاجر ، فإن الزيادة للتاجر ، ولا شيء للدلال (١). واعترضه ابن إدريس بأن هذا ليس بيع مرابحة ، ولا اجارة ، ولا جعالة محضة (٢).
واعتذر المصنف في المختلف للشيخ بأن الجهالة في مال الجعالة لا تضر ، إذ لم تؤد إلى النزاع (٣) ، وهو حسن ، وسيأتي تحقيقه ، كما لو قال : من رد عبدي فله نصفه. وصحيحة محمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام (٤) وصحيحة زرارة ، عنه عليهالسلام (٥) تشهدان بذلك. وبدون الزيادة لا شيء له ، كما لو قال : من رد عبدي فله ما عليه من الثياب فوجده عاريا ، وأما إذا كان القائل هو الدلال فلا شيء على التاجر ، لأنه لم يشترط شيئا ، فينبغي أن لا يكون له عليه اجرة المثل أيضا لمثل ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر العبارة يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدئ الدلال التاجر ، وان يبتدئ التاجر الدلال ، وبه صرح في الدروس (٦) ، وهو غير واضح ، فان الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم.
فان من قال لمن ذهب عبده : أرد عبدك على أنّ لي نصفه ابتداء منه ، فقال مولى العبد : نعم لك ذلك يستحق ما عيّن له ، ـ إن جوزنا كون العوض مجهولا ـ ، أو اجرة المثل إن لم نجوزه ، فلا يفترقان.
__________________
(١) النهاية : ٣٨٩.
(٢) السرائر : ٢٢٥.
(٣) المختلف : ٣٦٩.
(٤) الكافي ٥ : ١٩٥ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٥٣ حديث ٢٣١.
(٥) التهذيب ٧ : ٥٤ حديث ٢٣٢.
(٦) الدروس : ٣٤٥.