اتفقت أو اختلفت ، ساوى بينها أو لا ، باع خيارها بالأقل أو لا ، وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة.
ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع ، سواء ابتدأه أو لا.
______________________________________________________
بالبيع في الباقي صح الإخبار ، وذلك ينافي ما ذكر.
قلت : بعد التلف فالمبيع هو الباقي ، ولهذا يتوقف لزومه على رضاه ، ومثله العبد المعيب إذا أخذ أرشه.
وقول المصنف : ( إلا أن يخبر بصورة الحال ) لا يخلو من مسامحة ، لأنه استثناء من محذوف تقديره : ليس له الإخبار بذلك ، ليبيع مرابحة في حال من الأحوال ، إلا أن يخبر بصورة الحال ولعله تجوّز بإطلاق المرابحة عليه للمشابهة.
قوله : ( اتفقت أو اختلفت ... ).
خلافا لابن الجنيد ، حيث جوّز ذلك في المتفق كقفيزي حنطة (١) ، وهو ضعيف ، فان الكذب لازم ، ولا فرق بين أن يساوي بينهما في التقويم أو يفاوت ، وأن يجعل القيمة الدنيا في مقابل الجيد وعدمه.
قوله : ( وكذا الحامل إذا ولدت ، وأراد بيعها منفردة ).
لأنّ الثمن في مقابل المجموع ، وليس للأبعاض ثمن.
قوله : ( ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع ، سواء ابتدأه أو لا ).
أي : سواء ابتدأ التاجر الدلال بذلك ، أم ابتدأ الدلال التاجر به ، لانتفاء البيع في الموضعين ، فلو أخبر بما يقتضيه لكان كذبا ، وإنما الزائد لو باع للتاجر ، لأنه نماء ماله ، وللدلال اجرة المثل إذا تراضيا على كون الزائد له ، لأن العوض المشترط قد فات بالفساد ، فيرجع الى أجرة المثل.
وقال الشيخ : إن قوّم التاجر على الدلال المتاع بدرهم معلوم ، ثم قال له :
__________________
(١) نقل قوله في التنقيح الرائع ٢ : ٥٩ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٤٩١.