ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه.
ويجب ذكر تأجيل الثمن ، ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل ، سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده.
وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها ، إلاّ أن يخبر بصورة الحال ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا بالبائع وإن كان ولده ، أو غلامه ).
لما قلناه من أنّ مقتضى هذا البيع أداء الأمانة بالصدق في قدر الثمن ، وهو حاصل ، وليس مقتضاه كون البائع أجنبيا ، نعم لو ترتب على كون البائع ولده أو غلامه خديعة وجب الاخبار ، وسنزيد ذلك إيضاحا ، ويجب تقييد الغلام بكونه حرا ، إذ لا يتصور شراء الشخص من عبده.
قوله : ( سواء كان الإسقاط في مدة الخيار ، أو بعده ).
خلافا للشيخ ، حيث أوجب الاخبار بما يبقى بعد المسقط في مدة الخيار (١) ، وكأنه بناه على أن المبيع إنما ينتقل بانقضاء مدة الخيار ، وهو بناء غير ظاهر ، إذ لا دخل لذلك في كون الثمن إنما يتعين بانقضاء الخيار ، إذ الثمن هو ما وقع عليه عقد البيع ، ولا اثر لوقت انتقال الملك ، وليس هذا كالأرش ، إذ هو جزء من الثمن ، والإسقاط هبة جديدة.
قوله : ( وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها ، إلا أن يخبر بصورة الحال ).
أي : ليس له الاخبار بالشراء في أبعاض المبيع ، إذا قسّط الثمن عليها ليبيعها مرابحة ونحوها ، لعدم جريان البيع على الأبعاض ، وان جرى على المجموع فليس لها ثمن ، وإن لزم مقابلتها بأجزاء الثمن ، فلو فعل ذلك كان كذبا.
فان قلت : لو تلف بعضها قبل القبض فرجع بحصته من الثمن ، ورضي
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٤٤.