ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز.
ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه ، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع.
ب : لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء
______________________________________________________
من بيع الطعام قبل القبض خاصة (١) ، وكذا ابن حمزة ، الا أنه منع من بيع الطعام قبل القبض ، سواء كان مبيعا ، أو قرضا ، وجوز بيع غيره قبل القبض على كل حال ، إلا أن يكون سلفا ، فإنه منع من بيعه قبل قبضه على غير المسلف اليه (٢).
وما اختار هنا هو مختار الشيخ في النهاية (٣) ، وهو الأصح ، وفي بعض الاخبار المنع من بيع الطعام قبل قبضه إلا بتولية (٤).
قوله : ( ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز ).
علل بلزوم الدور ، باعتبار توقف صحة البيع على الشرط ، وتوقف الشرط على صحة البيع ، وليس بواضح ، وربما علل بغير ذلك ، ولا إشكال في الحكم بين الأصحاب.
قوله : ( فلو باع غلامه سلعة ، ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد ، جاز إن لم يكن شرط الابتياع ).
لا بد من تقييد غلامه بالحر ، إذ عبده لا يتصور شراؤه منه ، وفي الحكم بجواز ذلك اشكال ، نظرا الى أن ذلك تدليس ، لأن المتعارف من الشراء هو ما لا يكون لغرض الإخبار على الوجه المذكور ، فإذا أطلق الشراء وأراد هذا المعنى تحقق التدليس.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١١٩.
(٢) الوسيلة : ٢٩٠.
(٣) النهاية : ٣٨٨.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٩ حديث ٥٦٠ ، التهذيب ٧ : ٣٥ ، ٣٦ حديث ١٤٧ ، ١٥٣.