ج : لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة ، ولا يجب حط الربح.
ولو اشتريا ثوبا بعشرين ، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين.
ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ، ثم باعاه صفقة مرابحة ، فالثمن بينهما نصفان.
______________________________________________________
فيه وجهان يلتفتان الى أن اليمين المردودة كالبينة ، أو كإقرار المنكر؟ فعلى الثاني ترد ، وعلى الأول لا ، وسيأتي ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو اشتريا ثوبا بعشرين ، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر ).
جاز أن يخبر بأحد وعشرين ، فان قيل : كيف جاز هذا الاخبار ، مع أن العقد الأول إنما وقع على المجموع ، وأحد النصفين إنما كان حصته عشرة من الثمن بالتقسيط؟ قلنا : تعدد المشتري يقتضي تعدد الصفقة ، فهو في قوة عقدين.
ولو اشترى جماعة أمتعة فلكل واحد الإخبار برأس المال ، بالإضافة الى ما له من المبيع.
قوله : ( ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ، ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان ).
لو قال : نصفين لكان أوجه ، ووجهه أن الثمن يقابل به المبيع ، فتكون أجزاؤه في مقابل اجزائه ، فيكون بالإضافة إلى أحدهما مرابحة ، والى الآخر مواضعة.
ويحتمل أن يراد بكونه بينهما نصفين : بينهما على وجه لو نصّف لكان زائدا على ما لكل واحد منهما ، بدليل كون البيع مرابحة ، وإنما يتحقق ذلك لو كان الربح موزعا على النصفين ، وإنما يتم ذلك بما قلناه. هذا مقتضى إطلاق اللفظ ، ولو قصد المتبايعان غير ذلك رتب على القصد مقتضاه ، وفي هذا قوة.