______________________________________________________
لا أعلم في ذلك تصريحا.
لكن في عبارة التذكرة ما يقتضي عموم سقوط الخيار هنا بالتصرف إذا كان مخرجا عن الملك ، فإنه قال : ولا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون ، لأصالة الاستصحاب ، إلاّ أن يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه ، لعدم التمكن من استدراكه (١). هذا لفظه ، وهو شامل لما قلناه ، مع احتمال أن يريد به : تصرف المشتري خاصّة إذا كان هو المغبون ، لكن ما استدلّ به (٢) بعينه قائم فيما ذكرناه.
وأما المشتري ، فانّ خياره لا يسقط بتصرف البائع قطعا ولا بتصرفه ، إلاّ أن يخرجه عن ملكه ، ولا بدّ من تقييد الإخراج عن الملك بكونه لازما ، كما يرشد إليه تعليل التذكرة (٣) ، إذ لو كان غير لازم لكان الاستدراك ممكنا بالفسخ ، وتمثيل الكتاب يرشد إلى ذلك ، وأظهر منه تمثيل التذكرة (٤).
إذا عرفت ذلك فعبارة الكتاب حقّها أن تكون هكذا : ولا يسقط بالتصرف من المغبون إلا أن يخرج عن الملك بوجه لازم.
فان قلت : قد سبق في فروع المرابحة تردد في أن تلف المبيع هل يسقط خيار المشتري إذا علم كذب البائع في إخباره برأس المال أم لا؟ فما الفرق بينه وبين ما هاهنا؟ وهل المراد بالتلف هناك : ما يعمّ إتلاف المشتري وغيره؟ وهل يفرّق هاهنا بين تلف المبيع بنفسه وبفعل المشتري؟
قلت : قد يمكن الفرق بأن السبب هناك أقوى ، لأن المخبر كذبا عاد مدلّس ، والمغرور يرجع إلى من غرّه ، بخلاف ما هاهنا ، فانّ الغابن لم يقع منه تغرير ، وإنما التقصير من جهل المغبون ، وفي تأثير هذا الفرق إشكال.
وأمّا التلف هناك ، فظاهر العبارة يقتضي عدم الفرق بين إتلاف
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٢) لم ترد في « م » ، وأثبتناها للسياق.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٤) التذكرة ١ : ٥٢٣.