ولا يسقط بالتصرف ، إلاّ أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه ، أو يمنع مانع من ردّه كاستيلاد الأمة أو عتقها ، ولا يثبت به أرش.
______________________________________________________
ريب أنّ من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره. ولو دفع التفاوت في مقابل ترك الفسخ ، كان ذلك منوطا بالتراضي ، وهذا هو الأصح.
قوله : ( ولا يسقط بالتصرف ، إلاّ أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه ).
تحقيق الحكم في المسألة : ان التصرف إما أن يكون في المبيع خاصة ، أو في الثمن خاصة ، أو فيهما ، وعلى كل تقدير إما أن يكون المغبون البائع ، أو المشتري ، وعلى تقدير التصرف فاما أن يكون تصرفا مخرجا عن الملك ، أو لا ، فهذه اثنتا عشرة صورة :
أ : المغبون البائع ، وتصرّفا في العوضين تصرّفا مخرجا عن الملك.
ب : بحالها ، والتصرّف غير مخرج.
ج : كذلك ، لكن البائع تصرّف تصرّفا مخرجا ، ولم يتصرف المشتري أصلا.
د : بحالها ، وتصرّف البائع غير مخرج.
هـ : تصرّف البائع مخرج ، وتصرف المشتري غير مخرج.
و : عكسه.
ومثل هذه الصور إذا كان المغبون المشتري ، ولو كانا معا مغبونين فستّ اخرى ، فالمجموع ثماني عشرة.
وتحقيق أحكامها إجمالا : أن المغبون إذا كان هو البائع لا يسقط خياره بتصرّف المشتري ، سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لا ، لعدم الدليل الدال على سقوطه حينئذ ، فإنّ ضرر البائع لا يسقط اعتباره بتصرّف من لا ضرر عليه. فعلى تقدير الإخراج لو فسخ البائع يلزم المشتري المثل أو القيمة ، ولو تصرف البائع في الثمن فهل يسقط خياره أم لا؟ وهل يفرّق بين التصرف المخرج عن الملك وغيره؟