والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج ، وكون الضيعة منزل الجنود ،
______________________________________________________
التذكرة كون الإباق عيبا (١) عدم اشتراط الاعتياد هنا ، فتكفي المرة ، وعبارته في حكمهما في التذكرة خالية من اعتبار الاعتياد (٢) ، وكذا في التحرير (٣) ، وعبارة الدروس (٤) أيضا خالية.
وظني أن الاعتياد غير شرط ، لأن الإقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة عليه ، ويصير للشيطان على النفس سبيلا ، ولترتب وجوب الحدّ الذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما ، وعلى هذا فيكون شرب الخمر عيبا ، ومال في التذكرة إلى عدمه (٥). ولو حصلت التوبة الخالصة المعلوم صدقها بالقرائن القوية في هذه المواضع بعد تحقق العيب ، ففي زوال الحكم نظر.
قوله : ( والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج ).
أفرد ( الذي ) بتأويل كل واحد منهما ، ولا يحسن تقييده بكونه [ غير قابل للعلاج ] (٦) فانّ البخر الذي يكون من تغير المعدة عيب وإن أمكن علاجه ، بخلاف ما يكون من قلح الأسنان ، أي : صفرتها ، والفرق أن الأول مرض ، بخلاف الثاني ، فإنّه يزول بتنظيف الفم.
وكذا القول في الصنان الذي يكون مستحكما ، بخلاف العارض الذي يحدث من عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ ، لعدم الانفكاك من ذلك غالبا عند هذه الأمور. ولعله أراد بقبوله العلاج : الزوال بسرعة وسهولة ، بخلاف ما يحتاج إلى الدواء ، لكنه لا يفهم من العبارة.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٨.
(٢) التذكرة ١ : ٥٣٨.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٨٢.
(٤) الدروس : ٣٦٤.
(٥) التذكرة ١ : ٥٤٠.
(٦) في « م » : عرفا بل للعلاج ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.