ولا العسر على إشكال ، ولا الكفر ، ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية ، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
______________________________________________________
كان طويلا فقد احتمل في التذكرة ثبوته (١) ، وكذا احتمل في التزويج ذلك إذا استعقب فسخه العدّة (٢) ، وهو مشكل [ والأكثر على إطلاق ] (٣) نفي كونه عيبا.
قوله : ( ولا العسر على إشكال ).
العسر : هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى ، عكس المعتاد ، ومنشأ الاشكال : من أنّ المطلوب من المنافع حاصل ، ومن خروجه عن المجرى الطبيعي ، والأصحّ أنه عيب ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، المتضمنة واقعة ابن أبي ليلى في خلوّ الركب عن الشعر (٤).
قوله : ( ولا الكفر ).
وللشيخ (٥) وابن الجنيد (٦) قول بأنه عيب ، واختاره في الدروس (٧) ، ويشكل أنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي ، إلاّ أن يقال : قوله عليهالسلام :« كل مولود فإنه يولد على الفطرة » (٨) قد يدل على خروجه عنه.
اما الفسق فليس عيبا جزما ، إلا أن يكون زانيا ، لأنه يوجب الحدّ ، وكذا كل موجب له كشرب المسكر ، فإنّه معرض للحدّ ، ولا يؤمن معه التلف.
قوله : ( ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية ).
اختار في الدروس كونه عيبا (٩) ، واحتمل في حواشي القواعد كونه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٩.
(٢) التذكرة ١ : ٥٣٩.
(٣) لم ترد في « م » ، وأثبتناه من الحجري.
(٤) الكافي ٥ : ٢١٥ حديث ١٢ ، التهذيب ٧ : ٦٥ حديث ٢٨٢.
(٥) قال في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٠ : وحكي عن الشيخ.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٣٧٥.
(٧) الدروس : ٣٦٤.
(٨) الكافي ٢ : ١٠ حديث ٤ ، وليس فيه : فإنه.
(٩) الدروس : ٣٦٤.