ويرد معها نصف عشر قيمتها ، فان تصرف بغيره فلا رد ، وكذا لا ردّ لو وطأ وكان العيب غير الحمل.
______________________________________________________
ولعدم انفكاكه منها غالبا ، فإذا لم يقدح معه فبدونه أولى ، وفيه قوة ، وإن توقف في الدروس (١).
إذا تقرر هذا ، فالمشهور بين الأصحاب أن الأمة تردّ بعيب الحمل بعد التصرّف بالوطء وإن لم يكن الحمل من البائع ، للأخبار (٢) الواردة بذلك ، وذهب بعضهم إلى ذلك حيث يكون الحمل من البائع ، واختاره المصنف في المختلف ، ونزّل إطلاق النصوص عليه (٣).
ويشكل بعدم المقتضي للتقييد ، وبأنه لا معنى لتخصيص التصرف بالوطء حينئذ ، لأنه لا بيع على ذلك التقدير ، والأصحّ الأوّل.
قوله : ( ويرد معها نصف عشر قيمتها ).
هذا هو المشهور ، وورد به بعض الأخبار (٤) ، وقال بعض الأصحاب : يردّ معها العشر (٥). وفصّل ابن إدريس : بالبكارة والثيوبة ، فأوجب العشر في الأول ونصفه في الثاني (٦) ، وهو صحيح وإن بعد الفرض ، فان فيه جمعا بين الأخبار.
وعلى هذا الحكم إشكال : من حيث أنها مملوكة للمشتري حين الوطء ، فكيف يجب عليه شيء بوطئها؟ فمن ثمّ يقوى القول بتنزيل الحكم على كون الحمل من البائع. قال في الدروس : إلا أن يقول الرد يفسخ العقد من أصله ، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع كما في لبن المصراة وغيرها عند الشيخ (٧) (٨).
__________________
(١) الدروس : ٣٦٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٥ حديث ٨ ، ٩ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ حديث ٦٠٨ ، التهذيب ٧ : ٦٢ حديث ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٨١ حديث ٢٧٥ ، ٢٧٦.
(٣) المختلف : ٣٧٣.
(٤) التهذيب ٧ : ٦٢ حديث ٢٧١ ، ٢٧٢ ، الاستبصار ٣ : ٨١ حديث ٢٧٢ ، ٢٧٣.
(٥) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٥٨.
(٦) السرائر : ٢٢٦.
(٧) المبسوط ٢ : ١٢٥.
(٨) الدروس : ٣٦٤.