ولو اشترى به جارية أو ضيعة ، فإن كان بالعين بطل البيع ، وإلاّ حلّ له وطء الجارية وعليه وزر المال.
ولو حجّ به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته ، إلاّ في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أما لو اشتراه في الذمة جاز.
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب ، أو على الدابة المغصوبة بطلا.
______________________________________________________
عليهالسلام (١) ، وقال ابن إدريس : الضمان ثابت على كل حال بعد ثبوت كونها سرقة ، ولكن الرجوع على بائعها مشروط بثبوت كونه بائعا وعدم علمه بكونها سرقة (٢) ، ونزّل كلام الشيخ على ذلك ، وحسّنه المصنف في المنتهى (٣).
وتحرير المسألة : أنّ المراد من ضمانها إن كان : ردّها إلى مالكها ، فلا كلام في وجوب ردّها على كل حال ، سواء علم بكونها سرقة أولا ، وإن كان المراد : ضمان قيمتها إذا تلفت وكانت قيمية ، فكذلك ، وليس له الرجوع بها ، لأن التلف في يده وهو مضمون ، وإن كان المراد : رجوعه بالثمن ، فمع بقاء العين يرجع ، سواء كان عالما أو جاهلا ، ومع تلفها يرجع بعوضها إذا لم يكن عالما بالحال.
وأما ما يتبع العين من المنافع التي استوفاها من لبن ونحوه ، ففي رجوعه بها مع الجهل قولان ، أصحهما الرجوع معه لا مع العلم ، وكذا القول في الأجرة.
قوله : ( وعليه وزر المال ).
أي : ضمانه والإثم.
قوله : ( ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته ، إلاّ في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ... ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٩ حديث ٧.
(٢) السرائر : ٢٣٣.
(٣) المنتهى ٢ : ١٠١٥.