وكذا الإشكال في وطء الدبر ، ونصف العشر فيه أقرب.
______________________________________________________
والثالث : عدم الردّ هاهنا ، لأن الأصل عدم الرّد مع التصرف ، خرج منه الوطء حيث يجب نصف العشر ، وذلك عقر الثّيب ، فيبقى ما عداه على الأصل.
ويضعّف : بأن تقييد نصف العشر بالثيب لا يقتضي تقييد الجارية المردودة بكونها ثيبا ، لأن تقييد جملة لا يقتضي تقييد اخرى ، ولأن في بعض الأخبار التصريح بردّ العشر (١) ، ذكره في الدروس (٢) ، وذلك لا يكون إلاّ في البكر ، فاندفع المنافي ، والأصح الأول.
قوله : ( وكذا الإشكال في وطء الدبر ، ونصف العشر فيه أقرب ).
أي : وكذا يجيء مثل الاحتمالات السابقة ، فيما لو كان وطأ الجارية ـ التي ظهرت حاملا ـ في الدّبر ، ووجوب نصف العشر هنا ـ وهو الاحتمال الثاني ـ أقرب.
وجه الأول : إطلاق العشر في عقر البكر ، فيتناول صورة النزاع.
ويضعّف : بأن ترتّبه على وطء البكر يقتضي أن يكون للوطء تعلّق بزوال البكارة ، فإنّه المتبادر إلى الفهم ، ولان ترتّب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، وذلك منتف هاهنا.
ووجه الثاني : أنه لا ينقص عن وطء الثيّب ، ولأن الواجب أحد الأمرين بالسبر والتقسيم ، فإذا انتفى الأول تعيّن الثاني ، وهو الأقرب.
ووجه الثالث : عدم تناول النّص له ، لأن الوارد بوجوب العشر منزّل على إزالة البكارة ، والوارد بنصف العشر على وطء الثيب ، وليست هذه واحدة منهما.
ويضعّف : بأن النصوص بردّ الحامل ولو بعد الوطء تتناول هذه ، ولا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦٢ حديث ٢٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٨١ حديث ٢٧٤.
(٢) الدروس : ٣٦٣.