وللمشتري الفسخ مع الجهل ، ـ فيرجع بالثمن ـ أو الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا ،
______________________________________________________
( يضمن ) وضمير ( معها ) يعود إلى الإجازة ، أعني : ( إجازة المجني عليه ) البيع.
قوله : ( وللمشتري الفسخ مع الجهل ... ).
أي : لمشتري الجاني عمدا فسخ البيع إذا كان جاهلا بالحال ، لكونه معيبا بذلك ، وهل له الفسخ في الجاني خطأ؟ يحتمل العدم ، لالتزام المولى بالبيع ، والثبوت ، لأنه ربّما ظهر إعساره فيرجع المجني عليه بالعبد ، وهو أقوى.
وعبارة المصنف هنا تحتمل إرادة ثبوت الفسخ للمشتري في الموضعين ، إلا أن آخرها وهو قوله : ( فالأرش ثمنه أيضا ) يشعر باختصاصها بمشتري الجاني عمدا ، ومتى فسخ المشتري رجع بالثمن ، وإن شاء أبقى البيع وطالب بالأرش.
إذا عرفت ذلك فقوله : ( أو الأرش ) مرفوع بالعطف على ( الفسخ ) وقوله : ( فيرجع بالثمن ) معترض بينهما لترتبه على ( الفسخ ) أما قوله : ( مع الجهل ) فلا وجه لوقوعه بينهما ، إذ هو معتبر في كلّ منهما ، فإنه إذا كان عالما بالحال وقت البيع لا يستحق فسخا ولا أرشا ، فكان الأحسن أن يقول : وللمشتري الفسخ فيرجع بالثمن أو الأرش مع الجهل.
قوله : ( فان استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا ).
المراد بـ ( ثمنه ) : قيمته ، فإنّ إطلاق اسم الثمن على القيمة واقع في كلامهم ، نظرا إلى أنّ شأنه إذا بيع أن يشترى بقيمته وإن اقتضت العوارض زيادة أو نقصانا.
وإنما حملنا الثمن في عبارته على القيمة ، لما عرفت من أن الثمن لا يضمن إذا أجاز المجني عليه البيع ، بل المضمون أقل الأمرين ، وقرينة ذلك في العبارة قوله : ( أيضا ) ، فإنّه لم يسبق إيجاب دفع الثمن في الأرش ، بل دفع القيمة كما هو معلوم.