وصح البيع إن كان موسرا ، وإلاّ تخير المجني عليه.
ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها ،
______________________________________________________
مضمونة على المولى ، لأن جناية العبد لا يضمنها سيده ، ولا يجني الجاني على أزيد من نفسه.
قوله : ( وصح البيع إن كان موسرا ).
أي : المولى بشرط بذل الواجب.
قوله : ( وإلاّ تخير المجني عليه ).
أي : وإن لم يكن موسرا تخير في فسخ البيع ، وإبقائه إلى حين يسار المولى فيرجع عليه بالواجب ، وكذا يفسخ لو ماطل وهو موسر.
قوله : ( ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ).
[ أي : لو كان الجاني المبيع قد جنى عمدا ، وقف البيع على إجازة المجني عليه ] (١) لتعلق حقه بالعين ، فيكون مخيّرا في الفسخ والإجازة.
قوله : ( ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها ).
أي : ويضمن المولى أقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد ، مع إجازة المجني عليه البيع في الصورة السابقة ، ولا يضمن الثمن ، لأنه ربّما زاد على القيمة ، والزائد ملك للمولى ، لأنه كسب له في مقابل ماله ، وزيادة الأرش ليست على المولى لما سبق.
فان قيل : المجني عليه حقّ للجاني فثمنه له ، قلنا : ليس حقا له وإن تعلّق حقه به ، فإذا اختار الإجازة بقي على ملك المولى.
إذا عرفت ذلك ، فالضمير في قوله : ( ويضمن ) يعود إلى البائع الذي هو المولى ، وقوله : ( من الأرش والقيمة ) بجرّهما بيان لـ ( الأقل ) وقوله : ( لا الثمن ) منصوب عطفا على ( الأقل ) وهو معترض بين الظرف ، أعني : ( معها ) وعامله وهو
__________________
(١) لم ترد في « م » ، وأثبتناها من الحجري.