فان زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ،
______________________________________________________
وهل يعتبر نقصان اليوم الثالث وحده؟ تعليله ـ بإمكان زيادة اللبن حيث زاد لاختلاف الأمكنة والمرعى ـ يقتضي عدم اعتباره ، لأن ظاهر هذا أنه لا بدّ من التكرّر ، ليوثق بكون النقصان لا لأمر عارض ، وقوله بعدم الثبوت قبلها لأنها [ المدة ] (١) المضروبة ، قد يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم الثالث.
واعلم أنه على ما اختاره في الدروس ، ليس للتصرية الموجبة لثبوت الفسخ طريق إلا الاختبار بالنقصان في الثلاثة ، فلا أثر للبينة ولا للإقرار ما لم يتحقق النقصان فيها ، لأن زوال التصرية فيها مسقط للخيار ، وثبوت النقصان فيها موجب لثبوته ، فأي أثر للثبوت بأحدهما؟
وأما على رأي المصنف فانّ الثبوت بأحدهما إذا اقترن بنقصان ما أوجب الخيار ، وبدونهما لا يثبت ، لا باستمرار النقصان على الوجه السابق.
والعمل بمختار المصنف وإن كان لا يخلو من الوقوف مع جانب الاحتياط ، إلاّ أن المفهوم من النصوص (٢) وإطلاق كلامهم : أن نقصان اللبن في جزء من الثلاثة موجب للخيار.
قوله : ( فان زالت [ التصرية ] (٣) قبل انقضائها فلا خيار ).
مراده بزوال التصرية : أن يدر اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية ، ويستمر كذلك.
فان قلت : إذا كان اختبار التصرية إنما هو بنقصان اللبن فيها ، فإذا در صار اللبن فيها على نهج واحد ، فمن أين علم أنها مصراة؟
قلت : ذلك بطريق آخر مثل شهادة البينة والإقرار ، ولا يتجه أن يكون العلم بذلك بالاختبار ، وفي استفادة ذلك من العبارة خفاء.
__________________
(١) لم ترد في « م » ، وأثبتناها من الحجري.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٣ حديث ١ ، معاني الأخبار : ٢٨٢ ، التهذيب ٧ : ٢٥ حديث ١٠٧.
(٣) لم ترد في « م » وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.