ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة ، حكم بشهادة أربع من النساء الثقات.
ولو رد المشتري السلعة لعيب ، فأنكر البائع أنها سلعته قدّم قوله مع اليمين ، ولو ردّها بخيار ، فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين ، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ ، بخلاف العيب.
______________________________________________________
به لا تسمع دعواه ، ولو ادعى العلم على المشتري حلف له ، وهل يرد عليه اليمين فيثبت دعواه لو حكم؟ يبنى على القولين.
فلو قلنا : كالبينة لم يحلف ، إذ لا تسمع بينة دعواه ، فعلى هذا ينبغي انحصار اليمين في طرف المشتري.
إذا عرفت هذا فقوله : ( احتمل عدم رده على الموكل ) الضمير في ( رده ) يعود الى المعيب ، وضمير ( لإجرائه ) يعود الى اليمين المردودة بتأويل الحلف ، وضمير ( ثبوته ) يعود الى رد المعيب ، وضمير ( لرجوعه ) يعود الى اليمين أيضا ، والمعنى : احتمل عدم رد المعيب على الموكل لإجراء الحلف بالرد مجرى الإقرار ، واحتمل ثبوت رده لرجوع الحلف بالرد قهرا على المدعى ، فأشبه البينة.
قوله : ( ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة ، حكم بشهادة أربع من النساء الثقات ).
أي : المتصفات بالعدالة ، ولا يخفى أن شهادتهن بالثيوبة إنما تفيد إذا شهدن بها قبل البيع ، نعم لو شهدن بالبكارة في الحال افاده ، فتندفع بذلك دعوى المشتري.
قوله : ( ولو ردّها بخيار ، فأنكر البائع أنها سلعته ، احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب ).
وجه المساواة بين هذه المسألة وما قبلها في تقديم قول البائع : اشتراكهما في كون البائع منكرا ، ووجه الاحتمال الثاني ـ وهو تقديم قول المشتري مع اليمين ـ