ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا ، فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش ، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا.
______________________________________________________
أحدهما : خيانة المشتري بتغير السلعة ، فالبائع يدعيها ، والأصل عدمها. وليس بشيء ، لأن كل مدعيين أحدهما يدعي خيانة الآخر ، فلو أثّر لأثر فيما إذا ادعى عليه مالا فأنكره ، فإنه يدعي خيانته بإنكاره.
والتحقيق : أن هذا ساقط الاعتبار بقوله عليهالسلام : « واليمين على من أنكر » (١).
الثاني : سقوط الخيار الثابت للمشتري ، فالبائع يدعيه ، والأصل عدمه (٢). وقد عرفت مما قررناه أن النزاع ليس فيه ، فهذا ايضا ليس بشيء.
قوله : ( ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا ، فوجد المشتري عيبا قديما ، وتجدد عنده آخر ، لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش ، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا ).
أما أنه لا يستحق الأرش ، فلأنه يستلزم زيادة المبيع على الثمن مع اتحاد الجنس في الربوي.
وأما أنه ليس له الرد مجانا ـ أي : بغير جبران للمعيب المتجدد ـ فلأن في ذلك إضرارا بالبائع ، لأن نقصان المالية بالعيب في يد المشتري مضمون عليه ، فكيف يلزم البائع بما يقتضي سقوطه؟ بل العيب المتجدد عند المشتري مسقط للرد على كل حال ، فكيف يثبت هنا على وجه النقصان؟ ومن هذا يعرف وجه عدم استحقاقه الرد مع الأرش أيضا.
وأما أنه لا يجب الصبر على المعيب مجانا ، فللنص (٣) والإجماع على أن العيب القديم في المبيع مضمون للمشتري على البائع ، فكيف يسقط هنا؟
__________________
(١) عوالي اللآلي ٣ : ٥٢٣ حديث ٢٢ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٩٩.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٧ حديث ٢ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٦٠ حديث ٢٥٨ ، ٢٦٠.