والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع ، لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع ، وله أرش التعيب مع التحويل.
ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا ، سقط خيار المشتري ولم يكن بقاؤها مضرا ، سقط خيار المشتري ، ولا يملكها المشتري بمجرد الاعراض ، بل لا بد من عقد.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع ، أو مدة بقاء الزرع ، لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع ).
توضيح ما ذكره : ان علمه باشتغال المبيع بذلك يقتضي رضاه على هذه الحالة ، لكن حين صار ملكا له ثبت له مطالبة البائع بتفريغ الملك على الوجه المعتاد ، بد لذلك من مدة ، فيجب استثناؤها. ويحتمل ـ ضعيفا ـ الثبوت ، لاستيفاء البائع منافع ملك المشتري ، فيجب بذلها ، وفيه ضعف ، والأول هو الأصح.
قوله : ( وله أرش التعيب مع التحويل ).
لأنه صدر من البائع ، ولم يدل على استثنائه دليل.
قوله : ( ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ، ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري ).
لا كلام في ثبوت الخيار مع الضرر ، أما إذا لم تكن مضرة فإنه يشكل سقوط الخيار الثابت بمجرد ترك البائع لها ، إذ لا يجب عليه قبولها ، وما أشبه هذه المسألة بمسألة ما إذا اختلطت اللقطة المبيعة من الخضروات بالمتجدد منها.
قوله : ( ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض ، بل لا بد من عقد ).
فعلى هذا لو أراد البائع الرجوع بها كان للمشتري الخيار ، كما صرح به في التذكرة (١). ويحتمل عدم جواز الرجوع ، لأن سقوط الخيار إنما هو في مقابلها. ولو وهبه إياها هبة غير لازمة فالاحتمالان آتيان هنا أيضا.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٧١.