والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت ، وإن كانت مدفونة لم تدخل ، فان كان المشتري عالما فلا خيار له ـ وله إجبار البائع على القلع ، ولا اجرة له عن مدة القلع وإن طالت ، وعلى البائع تسوية الحفر ـ وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء.
______________________________________________________
قوله : ( والأحجار إن كانت مخلوقة ، أو مدرجة في البناء دخلت ).
لا إشكال في الثاني إذا قلنا بدخول البناء في بيع الأرض ، أو على تقدير اشتراطه ، أما الأول فقد استشكله في المختلف من حيث كون الاسم لا يصدق عليها ، ولا يدخل تحت معناه (١). وليس بجيد ، فانّ الحجر من أجزاء الأرض قطعا ، فيدخل وإن لم يشترطه.
فرع :
إن كانت الحجارة المخلوقة مضرة بالغراس ، وتمنع عروقه من النفوذ ، ونحو ذلك تخير المشتري مع جهالته ، وإلا فلا.
قوله : ( فان كان المشتري عالما فلا خيار له ).
لرضاه بالعيب.
قوله : ( وله إجبار البائع على القلع ).
لأنه إذا دخل المبيع في ملكه كان له طلب تفريغه من مال البائع. ولو اشترط بقاءها فلا بد من تعيين المدة ، إذ ليس هناك أمد يتنظر ، ذكر نحوه في التذكرة (٢).
قوله : ( وعلى البائع تسوية الحفر ).
لأنه نقصان في المبيع أحدثه لتخليص ملكه ، ولوجوب التسليم مفرغا.
__________________
(١) المختلف : ٣٩٢.
(٢) التذكرة ١ : ٥٧١.