ويدخل لو لم يقل : في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.
______________________________________________________
بعتكها بما فيها ، أو بما اشتملت عليه حدودها ، أو بما أغلق عليه بابها يقتضي دخول ذلك ، كما صرح به في التذكرة (١) ، وقد ورد الأخير في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار عن العسكري عليهالسلام (٢).
واعلم أن مقتضى إطلاق العبارة دخول البذر الكامن في الأرض المبيعة إذا اتى بواحدة من هذا العبارات.
وفي المختلف : إنّ البذر إذا كان أصلا في البيع بطل البيع المشتمل على ضميمته إلى الأرض ، وإن كان الأصل هو الأرض والبذر تابع صح البيع (٣) ، وهو بناء على أن الجهالة إنما تغتفر في التابع ، وأطلق في الدروس الصحة (٤) تبعا لإطلاق الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) ، والمسألة موضع توقف.
وسيأتي في كلام المصنف التصريح فيها بالصحة ، نعم لو وصف البذر وعين قدره صح الشراء على ذلك ، ولو صالح عليه صح مطلقا.
قوله : ( ويدخل لو لم يقل : في بضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه ).
أي : ويدخل المبيع المذكور في ضمان المشتري وفي يده بالتسلم اليه ولو لم يقل واحدة من العبارات الثلاث التي تقتضي اندراج الأمور المذكورة من الشجر والبناء والزرع في المبيع ، وإن تعذر انتفاع المشتري بالمبيع حينئذ على أصح الوجهين لحصول التسليم المعتبر ، وتعذر الانتفاع وقتا ما لا ينافيه.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٧٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٨ ، ١٥٥ حديث ٦١٣ ، ٦٨٥.
(٣) المختلف : ٣٩٢.
(٤) الدروس : ٣٤٠.
(٥) المبسوط ٢ : ١٠٩.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٢ مسألة ١٣٨ كتاب البيوع.