ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء ، ولا الزرع ، ولا أصل البقل ، ولا البذر وإن كان كامنا ـ ولا يمنع صحة بيع الأرض ، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ـ ولو قال : بحقوقها.
أما لو قال : وما أغلق عليه بابه ، أو ما هو فيه ، أو وما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا تندرج فيها الأشجار ، ولا البناء ، ولا الزرع ، ولا أصل البقل ، ولا البذر وإن كان كامنا ).
لأنّ شيئا من ذلك لا يدخل في مفهوم الأرض ، ولا البواقي.
قوله : ( ولا يمنع صحة بيع الأرض ، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ).
أما عدم منعه صحة البيع فظاهر ، لعدم منعه من التسليم ، وأما ثبوت الخيار مع الجهل ، فلأنه لاشتغال المبيع بأحد هذه يتعذر الانتفاع به الى زمان تفريعه ، أو ينقص.
قوله : ( ولو قال : بحقوقها ).
هو وصلي لما سبق ، أي : لا يندرج شيء من ذلك في بيع الأرض والبواقي وإن قال البائع : بعتكها بحقوقها على الأصح ، إذ ليس شيء من ذلك من حقوقها ، بل حقوقها الممر ومجرى الماء وأشباه ذلك ، وقال الشيخ رحمهالله :يدخل (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( أما لو قال : وما أغلق عليه بابها ، أو ما هو فيه ، أو ما اشتملت عليه حدودها دخل الجميع ).
قد يتوهم من قوله : ( وما أغلق عليه بابها ) بالعطف اعتبار هذا مع قوله :( بحقوقها ) ليندرج فيه ما ذكره ، وليس مرادا وإن اقتضته العبارة ، لأنّ قوله :
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٠٥.