أ : إذا ظهرت الثمرة بعد البيع ، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد ، إلاّ أن يشترطها البائع.
ب : لو كان المقصود من الشجر الورد ، فان كان موجودا حال العقد ، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح.
______________________________________________________
يكون نظرهم في ذلك الى أن الصلح في الدين على بعضه صحيح ، وهو هبة للبعض ، فيقتضي وقوع الهبة بلفظ الصلح. ولا دلالة فيه ، لأنه على ذلك التقدير صلح مشتمل على عوضين ، فانّ البعض والكل مختلفان ، ويحصل منه باعتبار مقتضاه ما يحصل من الهبة للبعض كما في البيع المشتمل على المحاباة.
أما وقوع الهبة بلفظ الصلح فلا دليل عليه.
فان قيل : لو كان هذا معاوضة حقيقة لزم الربا في الربوي.
قلنا : لما كان أحد العوضين داخلا في الآخر ، وإن غايره مغايرة الجزء للكل لم يتحقق شرط الربا ، وتحقق شرط الصلح بتغاير العوضين.
قوله : ( إذا ظهرت الثمرة بعد البيع ، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد ).
يشكل ظاهر العبارة ، بأنّ ظهور الثمرة بعد البيع يقتضي عدم كونها موجودة وقت العقد ، إذ لو كانت موجودة حين إيقاعه لم يتحقق ظهورها بعده ، إذ لا يراد عند الفقهاء من ظهور الثمرة إلا بروزها الى الوجود ، لا زوال الساتر عنها ، إلا أن يحمل الظهور على بدو الصلاح ، نظرا إلى أنها قبله بمعرض التلف ، فكأنها غير ظاهرة ، أو أن وقت الانتفاع بها قبله بعيد ، فكانت غير ظاهرة ، وفيه ما لا يخفى ، فان مدار الحكم على الوجود وعدمه ، فبدو الصلاح لاغ.
قوله : ( لو كان المقصود من الشجر الورد ، فان كان موجودا حال العقد ، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح ).