وهو : الخروج إلى الرّكب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد ، وينعقد.
ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم.
______________________________________________________
قوله : ( وهو : الخروج إلى الرّكب القاصد إلى بلد للشراء منهم ، من غير شعور منهم بسعر البلد ).
لا يخفى أنّه ليس المراد بالخروج مطلقه ، بل ما كان أربعة فراسخ فما دون ، لما سنذكره ، وكذا القول في التقييد بالشراء منهم ، فانّ الحكم يعمّ البيع عليهم والشراء منهم كما سنذكره ، وهل يعم التلقي الصلح وغير ذلك من العقود المملكة؟ لا أعلم فيه تصريحا لأحد بشيء ، والتعليل يقتضي التحريم.
قوله : ( وينعقد ).
هذا قول أكثر علماء الإسلام ، فإن النهي عن وصف خارج عن أركان البيع.
قوله : ( ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون ).
المراد به : ما لا يتغابن به في العادة ، أي : لا يتسامح بمثله ، والخيار للبائع إن اشتري منهم ، وللمشتري إن باع عليهم.
قوله : ( على الفور على رأي ).
اقتصارا على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع ، والاستصحاب يقتضي (١) عدم الفورية ، والأول أولى ، لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة ، وإلاّ لم ينتفع بعمومه.
قوله : ( ولا فرق بين الشراء منهم ، والبيع عليهم ).
أي : في الأحكام كلها.
__________________
(١) وردت في « م » بعد ( يقتضي ) كلمة ( لزوم ) وحذفناها لعدم مناسبتها المقام.